188

Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

وعلى آله وسلم لفقرائهم وأغنيائهم (54) في مثل ذلك اليوم العظيم والعيد الشريف الكريم، فأراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصيب الاغنياء من المسلمين في ذلك اليوم أجرا عند رب العالمين، بما يطعمون من الطعام ويوسعون به على ضعفة الانام وأراد أن يتسع الفقراء في ذلك اليوم في فطرة الاغنياء، كما يتسع أهل الاموال في فضل أموالهم ففسح صلى الله عليه وآله بذلك للمساكين والمعسرين، حتى نالوا في ذلك اليوم من السعة (55) منال المتوسعين، رحمة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباد واصلاحا بذلك في البلاد.

باب القول في تسمية زكاة الفطر وتحديدها وتسمية من تجب عليه

من الناس

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجب الزكاة الفطر على الحر والمملوك والصغير والكبير والذكر والانثى من المسلمين وواجب على كل من كان يعول أحدا من المسلمين أن يخرج عنهم زكاتهم في يوم فطرهم، وهي صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من ذرة أو صاع من أقط، لاصحاب الاقط، أو صاع من زبيب أو غير ذلك مما يستنفقه المزكون.

باب القول في زكاة الفطر متى تخرج والى كم يجوز للمؤخر أن يؤخرها

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجب الزكاة مع وجوب الافطار وهي في أول ساعة من أول يوم من شوال وهو يوم الفطر ويستحب [ 217 ]

Shafi 216