Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
يخرج منه من سنة إلى سنة، فإن كان يخرج منه في السنة الكاملة ما قيمته مائتا درهم أخذ ما يجز منه، أو يقطف في كل جزة جزها سنته كلها، فإن كان ذلك شيئا يسيرا لا يؤدي كل صنف منه في كل سنة (23) ما قيمته مائتا درهم لم يؤخذ من ذلك كله شئ، جز أو قطف في السنة مرة أو مرارا.
إذا لم يكن يودي في جزاز السنة كلها مائتي درهم. وإنما وظفنا لما كان من هذا على هذه الحال مائتي درهم في السنة لأنه أصل ثابت لا يبرح الأرض دهرا، ولا يخرج ثمره في السنة معا، فأنزلناه منزلة الأصول التي يؤخذ ثمرها في كل سنة من الفواكه وغيرها، مما يحمل في الزكاة على قيمة ثمرها، فجعلنا السنة لما ذكرنا من القطن والقصب والحنا مدى يعرف به منتهى قيمة ثمرهن، كما يعرف قيمة ما كان من الفواكه غيرهن عند ينوعه في كل سنة، فرأينا أن السنة لذلك وقت حسن إذا كان لا يبلغ من الثمن مائتي درهم إلا على رأس السنة، فإذا كان أمرا تافها لا يبلغ في كل سنة مائتي درهم، فلا شئ فيه أبدا ولا زكاة عليه أصلا إلا أن يزاد في أصوله فتكثر غلاته وتعظم جزاته فيلحقه ما بينا من ذلك وشرحنا، وإنما قلنا: إنه إذا لم يكن يبلغ جزاته وقطفه في كل سنة مائتي درهم أنه لا شئ فيه على أربابه ومالكيه، وذلك أنا قسناه بمثله من ذوات الأصول التي تغل في كل سنة من الفواكه وغيرها، فلما أن وجدنا هذه الأصول إذا قصر ثمن (24) كل صنف منها في كل سنة عن بلوغ مائتي درهم لم يؤخذ منها زكاة، ولم يجب فيها صدقة، قلنا: إنه لا شئ على هذه التي يأتي ثمرها لسنتها متقطعا إذا لم يبلغ المائتي درهم، كما لا يجب في هذه التي يقصر ثمرها الذي يأتي في كل سنة معا عن مائتي درهم شئ
Shafi 185
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 983