Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
(وآتوا حقه يوم حصاده) (20) وما لم يكن زبيب أدخل فيه من ينظر خرصه ويعرف قدره فيخرصه، فأي كرم أو كروم في ملك رجل واحد كان جملة ما يأتي فيه بعد يبوسه خمسة أوسق زبيبا أخذ منه نصف عشره عنبا أو عشره عنبا، والعمل فيه أن يرسل إليه من ينظر قسمته فيقسمه أجزاء عشرة غير حايف ولا جاير يحضره صاحبه، ثم يقول له: اختر خمسة أجزاء من هذه الاجزاء العشرة، وقد علم كل جزء منها بعلامة تفهم وتعرف فإذا اختار صاحب الكرم من العشرة الاجزاء خمسة أخذ القاسم الذي مع المصدق من الخمسة الباقية جزءا وهو عشر ذلك كله إن كان كرمه مما يجب فيه العشر، وإن كان مما يجب فيه نصف العشر قسم ذلك الجزء بينه وبين صاحب الكرم ثم عرضه لبيع، فإن أحب صاحب الكرم شراؤه من بعد الاستقصاء فيه للبيع، فهو أولى به أخذ منه ثمنه نقدا ودفع إليه، وإلا فيبيع من غيره.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن بلاد بها الأعناب كثيرة لا تزبب هل عليهم العشر في عصيرها أو في أثمانها؟ فقال: يزكى ذلك على قدر خرصه ويؤخذ منه على مقياس قدره.
باب القول في أخذ صدقة مالا يكال من الأموال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أما الرمان والتفاح والفرسك والسفرجل والمشمش والخرنوب والتين والأجاص وقصب السكر والموز والكمثرى، وما كان غير ذلك من الفاكهة وغيرها مما تخرج
Shafi 182
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 983