Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Yankuna
•Saudiyya
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
أربعين فيرتفع التسنين إلى المسنة، وكذلك أوقاص الغنم فلم يجعل فيما دون الاربعين شاة شيئا ثم جعل في الاربعين شاة شاة، ثم جعل ما زاد على الاربعين أوقاصا لا زكاة فيه إلى مائة وعشرين، فإن زادت شاة وجب فيها شاتان إلى مائتن، فهذه التي ما بين التوظيفات والزيادات والاسنان فهي الاوقاص التي عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يعد المصدق من الماشية ويحتسب به في العدد ما سرح في المرتع وتقرم، وأكل من صغار الماشية كلها أبلها وبقرها وغنمها. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: يعد المصدق من الماشية صغارها وكبارها ويؤخذ من الصغار على قدر ذلك ولا يؤخذ شرارها ولا خيارها.
وشرح معنى عفوه عنه ومتى يقع عليه العفو
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الابل العوامل تكون في المصر، تعلف ويحمل عليها، وإن بلغت خمسا، وعفي عن أربعين شاة تكون في المصر تعلف وتحلب ولا ترع، فإذا رعيت خارج المصر وآبت وجب عليها الزكاة. وكذلك البقر إن لم ترع وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدور والخدم والكسوة والخيل. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإنما عفى عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يكن صاحبه أتخذه للتجارة ولا اشتراه لطلب ربح، فأما إن كان أشترى شيئا من ذلك كله أو من غيره، من بسط أو [ 177 ]
Shafi 176