Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
النهار أن يبيت إلا في قبره، ومن مات في أول الليل أحببنا له أن لا يصبح الا في قبره إلا أن يضر ذلك بأهله، الا أن يكون غريقا أو صاحب هدم، أو مبرسما، فإننا نحب التأني بهم، وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريب من ذلك.
باب القول في غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وكفنه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لما أخذت في غسل رسول الله صلى الله عليه وآله سمعت مناديا ينادي من جانب البيت لا تخلعوا القميص، قال: فغسلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه القميص فلقد رأيتني أغسله وإن يد غيري لتردد عليه، وإني لأعان على تقليبه، ولقد أردت أن أكبه فنوديت أن لا تكبه، وبلغنا عنه أنه قال: كفنت رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: ثوبين يمانيين أحدهما سحق والثاني قميص كان يتجمل به.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ويستحب لغاسل الميت أن يغتسل وكذلك بلغنا عن علي عليه السلام، حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن غاسل الميت هل يغتسل؟ قال نعم يغتسل غاسل الميت وهو قول علي عليه السلام وغيره من الصحابة والتابعين.
باب القول فيمن مات في السفر ومعه ذو محرم والقول في الرجل وامرأته يموت أحدهما في السفر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا مات الرجل بين النساء، أو ماتت امرأة بين الرجال، وكان مع الميت منهما محرم أزره ثم
Shafi 151
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 983