Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Hukunci a Kan Halal da Haram
Hadi Ila Haqq Yahya d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
Bincike
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 - 1990 م
فصلاتهما تامة وإن كان كل واحد منهما لم ينو أن يأتم بصاحبه فصلاتهما تامة أيضا وإنما قلنا ذلك لأنا وجدنا كل واحد منهما مصليا لنفسه غير مؤتم بصاحبه فلذلك قلنا إن صلاتهما تامة، فإن كان كل واحد منهما مؤتما بصاحبه معتقدا لصلاة صاحبه فقد جعله في نفسه له إماما، ونوى الاقتداء به في القعود والركوع والسجود والقيام، وكلاهما لا يعلم أن صاحبه به مؤتم فصلاتهما باطلة لأنهما لم يصليا لأنفسهما ولم يصل واحد منهما بصاحبه، وكانت نية كل واحد منهما أنه تابع متكل على أخيه وأخوه لا يعلم فلذلك قلنا إن صلاتهما لم تتم ولو أن رجلا كان قد صلى الظهر فدخل الإمام فصلى في جماعة فقام الرجل الذي قد صلى فوقف معهم يصلي تطوعا فحدث بالإمام حدث نقض طهوره فاجتذب ذلك الرجل الذي قد صلى من ورائه فأوقفه مكانه، وهو لا يعلم بأن صلاة ذلك كانت تطوعا فأتم بهم صلاتهم كانت صلاتهم باطلة، لأنهم ائتموا في فريضتهم بمن يصلي تطوعا، ولا يؤم في الفريضة إلا من يصليها فأما من صلى غيرها فلا يؤمن غيره فيها، فيجب عليهم أن يقدموا غيره إذا علموا ويعيدوها ولا يعتدوا بما صلوا منها.
Shafi 146
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 983