36

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Bincike

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

عبد الرحمن بن إبراهيم القاص عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وقد وثق وضعف قلت: قال أبو حاتم: أنكر عليه حديث، وليس بالقوي، وقال أحمد: ليس به بأس فأما هذا الحديث لا بأس به، قلت: بل هذا منكر، والعلاء فَعُدَّ سيئ. ٧١ - حديث معاذ (غزونا خيبر فأصبنا غنما فقسم بعضها). يرويه أبو عبد العزيز شيخ أردني، فكأنه لم يعرف هذا فرمى بالحديث من أجله. قال أبو داود: حدثنا محمد بن مصفى، ثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا أبو عبد العزيز عن عبادة بن نسي عن ابن غنم عنه وبرجاله، وهذا هو يحيى بن عبد العزيز والد المتكلم أبي عبد الرحمن الشائص الأعمى، روى عنه أيضًا الوليد بن مسلم، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. قلت: هذا لا يعرف بإسناد سوى هذا، وابن مصفى يُعد تفرده منكرًا (١). ٧٢ - حديث رجل من الأنصار: "إنَّ النُهبةَ لَيستْ بِأَحَلِّ مِنَ المِيتَةِ". رواه عاصم عن كليب عن أبيه عنه، وهذا رجاله ثقات لكن هذا الرجل لا ينبغي أن يقبل منه ادعاء مزية الصحبة لنفسه، كما لا يقبل ممن يوثق نفسه. قلت: عاصم قال ابن المديني: لا احتج بما انفرد به (١). ٧٣ - حديث جابر: في امرأة أعطاها ابنها حديقة. . ثم قال: والصحيح هو: أن "أَيَّما رَجْلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا فَهِي لَهُ وَلِعقبِهِ". قلنا: الأول صحيح.

٧١ - أبو داود ٢٧٠٧. (١) انظر ترجمته في الميزان (٤/ ٤٣). ٧٢ - رواه البيهقي (٩/ ٦١). (١) انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٣٥٦). ٧٣ - أبو داود ٣٥٥٧، وأحمد (٣/ ٢٩٩).

1 / 37