194

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Bincike

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت: وهما جنبان (١). الدارقطني، عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا (٢). وخرجه النسائي ﵀ (٣). وذكر مسلم، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال أكبر علمي، والذي يخطر على بالي، أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس، أخبره أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة (٤). وهذا هو الصحيح، وقد رواه الطبراني (*) عن عمرو بن دينار من غير شك، ولا يحتج بحديث الطبراني (*). مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا يَغْتَسِلُ أحدُكُمْ في الماءِ الدَائِمِ وَهُو جنبٌ" (٥). وذكر أبو أحمد بن عدي، عن يحيى بن سعيد التميمي المدني قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا يدخلُ أحدُكُمْ الماءَ إِلّا بِمئزَرٍ، فَإن للماءِ عامِرًا" (٦). ويحيى بن سعيد هذا منكر الحديث ضعيفهُ، وليس يحيى بن سعيد الأنصاري ذلك ثقة جليل.

(١) رواه مسلم (٣٢١). (٢) رواه الدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧). (٣) لم يروه النسائي، ولم ينسبه إليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف، وإنما رواه ابن ماجه (٣٧٤). (٤) رواه مسلم (٣٢٣). (٥) رواه مسلم (٢٨٣). (٦) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٧/ ٢٦٥٢). (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٣٣٠): «الطهراني» وهذه جملة مما قال: «ثمَّ قَالَ: وَقد رَوَاهُ الطهراني عَن عَمْرو بِلَا شكّ، وَلَا يحْتَج بِحَدِيث الطهراني، وَالصَّحِيح الأول. انْتهى مَا ذكر. وَهُوَ مُحْتَاج إِلَى بَيَان يُؤمن من لَا يعرف من الْغَلَط، وَذَلِكَ فِي قَوْله: رَوَاهُ الطهراني، عَن عَمْرو، وَأَيْنَ الطهراني من عَمْرو؟ إِنَّمَا يرويهِ عَن عبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو. وَقَوله: «وَلَا يحْتَج بِحَدِيث الطهراني» يفهم أَنه ضَعِيف، وَذَلِكَ شَيْء لم يقلهُ أحد، بل هُوَ ثِقَة حَافظ، وَهُوَ أَبُو عبد الله: مُحَمَّد بن حَمَّاد الطهراني، وَهُوَ أحد المختصين بِعَبْد الرَّزَّاق وَمِمَّنْ روى عَنهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ، وَقَالَ فِيهِ: ثِقَة صَدُوق.»

1 / 196