163

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Bincike

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

فَليستنشِقْ بمِنخريْهِ مِنَ الماءِ، ثُمَّ لِينتَثِرْ" (١). أبو داود، عن قارظ عن أبي غطفان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "استنثِرُوا مرتينِ بالغتينِ أَوْ ثَلاثًا" (٢). قارظ هو ابن شيبة وهو لا بأس به، والصحيح ما تقدم من الأمر بالوتر في الاستنثار. النسائي، عن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: "أسبغِ الوضوءَ، وبالغْ فِي الاستنشاقِ إلَّا أنْ تكونَ صائِمًا" (٣). أبو داود، عن لقيط بن صبرة، عن النبي ﷺ قال: "إِذا توضّأتَ فمَضمِضْ" (٤). الدارقطني، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق (٥). وذكر أبو أحمد من رواية إبراهيم بن محمَّد بن يحيى الأسلمي، عن ابن أبي ذئب عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أُمِرتُ بِالوضوءِ توضَّأ بِي جِبريلُ فرضَ الوُضوءِ، وسَننتُ أَنا فِيهِ الاستنجاءَ والمَضمضةَ والاستنشاقَ، وَغسلَ الأذنينِ، وتخليلَ اللّحيةِ، ومسحَ القفَا، وَهُوَ إِسباغُ الوُضوءِ" (٦). وإبراهيم هذا سئل عنه مالك بن أنس أكان ثقة؟ فقال: لا، ولا في دينه، وكذبه أيضًا غير مالك من الأئمة.

(١) رواه مسلم (٢٣٧). (٢) رواه أبو داود (١٤١). (٣) رواه النسائي (١/ ٦٦). (٤) رواه أبو داود (١٤٤). (٥) رواه الدارقطني (١/ ١١٦). (٦) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (١/ ٢٢٥).

1 / 165