90

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Editsa

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

بيروت

أنه لا فرق بين الخطاب المبتدأ، والخطاب الناسخ. والركعتان الزائدتان إيجابهما مبتدأ، وإيجاب الكعبة ناسخ. وكذلك التشهد وغيره إنما وجب في أثناء الأمر، وكثير من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إلاّ بعد مدة.

ومن المنسوخ أنّ جماعة من أكابر الصحابة كانوا لا يغتسلون من الإقحاط(١): بل يرون الماء من الماء(٢) ،

  1. أقحط: لا ينزل.

    هو من قولهم: قحط المطر: إذا انقطع أو قل. وقوله: الماء من الماء: أي: أن الغسل من المني.

  2. من روي عنه من الصحابة أنه قال: الماء من الماء: علي وابن مسعود، وأبو سعيد، وابن عباس، وأُبي، وسعد بن أبي وقاص، ورافع بن خديج، وأبو أيوب.

    وقال زيد بن خالد: سألت خمسة من المهاجرين فكلهم قالوا: الماء من الماء.

    وروي ذلك عن عروة.

وكان هذا قبل النسخ، وقد كان ما روي عنهم في أول الأمر، ثم أمر الناس بالاغتسال بعد:

وهو مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وشريح وعبيدة، والشعبي.

وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان وجماعة من أهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وهذا قول الشافعي وأصحابه. =

90