119

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Editsa

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

بيروت

وقد يقال : إنه أولى وأنفع، فليس هو مشروعاً عقب سجدتي الصلب، بل إنما يتشهد بعد ركعتين، لا بعد كل سجدتين، فإذا لم يتشهد عقب سجدتي الصلب، وقد حصل بهما ركعة تامة، فإنْ لا يتشهد عقب سجدتي السهو أولى. وذلك أنّ عامة سجدتي السهو أن يقوما مقام ركعة. كما قال - ﷺ -: ((فإن كان قد صلى خمساً شفعتا له صلاته، وإن كان صلى لتمام كانتا ترغيماً للشيطان)) (١) فجعلهما كركعة لا كركعتين. وهي ركعة متّصلة بغيرها، ليست كركعة الوتر المستقلة بنفسها. ولهذا وجبت فيها الموالاة أن يسجدهما عقب السلام، لا يتعمّد تأخيرهما، فهو كما لو سجدهما قبل السلام، وقبل السلام لا يعيد التشهد بعدهما، فكذلك لا يعيد بعد السلام.

ولأنّ المقصود أن يختم صلاته بالسجود لا بالتشهّد، بدليل أنّ السجود قبل السلام لم يشرع قبل التشهد، بل إنما شرع بعد التشهد فعلم أنه جعل خاتماً للصلاة، ليس بعده إلّا الخروج منها، ولأنّ إعادة التشهّد والدعاء يقتضي تكرير ذلك مع قرب الفصل بينهما، فلم يكن ذلك مشروعاً، كإعادته إذا سجد قبل السلام؛ ولأنه لو

(١) سبق تخريجه.

119