108

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

Editsa

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Mai Buga Littafi

دار ابن حزم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

بيروت

شاء تشهّد وسلّم، وإن شاء لم يفعل.

قال أبو محمد: ويحتمل أن لا يجب التشهد؛ لأنّ ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهّد، وهي أصح من هذه الرواية، ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهّد، كسجود التلاوة.

قلت: أما التسليم فيهما فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة، حديث ابن مسعود، وحديث عمران. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود كما تقدم قال: «صلى رسول الله ﷺ - قال إبراهيم: زاد أو نقص - فلما سلّم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا.

قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلّم، ثم أقبل علينا بوجهه» الحديث(١).

وفي الصحيحين - أيضاً - من حديث عمران بن حصين قال: «فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلّم»(٢).

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

108