224

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editsa

أم محمد بنت أحمد الهليس

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Inda aka buga

جدة - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

وقال مسلم (١)،في حديثه"فقال الرجل (٢): والذي بعثك بالحقِّ ما أُحْسِنُ غير هذا علِّمْني". "ولم يذكر غيرَ سجدةٍ واحدة".
وذكر علي بن عبد العزيز، عن رفاعة بن رافع قال: كنت جالسًا عند رسول الله ﷺ إذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى ... فذكر الحديث قال فيه: " فقال الرجل: ما أدري (٣) ما عبتَ عليَّ فقال النبي- ﷺ: لا تتمُ (٤) صلاة أحدكم حتى يُسبغَ الوضوء كما أمره الله ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبِّر (٥) ويحمدَهُ ويمُجّدَهُ ويقرأ من القرآن ما أذن الله. له فيه وتيسر ثم يُكبِّر فيركع، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي: ثم يقول: سمع الله لمن حمده. ويستوى قائمًا حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم صلبه، ثم يكبِّر فيسجد ويمكِّن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصله تسترخى ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدًا على مقعدته. ويقيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ. ثم قال:"لا تتم صلاة أحد كم حتى يفعل ذلك".
خرجه النسائي (٦). وهذا أبين وقال النسائي: في طريق آخر (٧) عن رفاعة -أيضًا- "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن أنقصت منها شيئًا انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها".

(١) مسلم: (١/ ٢٩٨) (٤) كتاب الصلاة (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (٤٥).
(٢) فقال الرجل: ليست في (د).
(٣) (د، ف): لا أدرى.
(٤) (د،ف): إنه لا تتم.
(٥) (د، ف) يكبر الله.
(٦) النسائي: (٢/ ٢٢٥، ٢٢٦) (١٢) كتاب التطبيق (٧٧) باب الرخصة في ترك الذكر في السجود - رقم (١١٣٦). ورواه في مواضع أخرى.
(٧) النسائي: (٣/ ٦٠) (١٣) كتاب السهو (٦٧) باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة - رقم (١٣١٤).

1 / 226