131

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Bincike

أم محمد بنت أحمد الهليس

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Inda aka buga

جدة - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

قال: هذا حديث حسن صحيح. أبو داود (١)، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يغتسل ويصلي ركعيتن، وصلاة الغداة ولا أراه يُحدث وضوءًا بعد الغسل. مسلم (٢)، عن أم سلمة (٣) قالت: قلتُ يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفررأسى، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماءَ فتطهرين. وفي رواية (٤) أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: "لا" أبو داودا/ (٥)، عن ثوبان، أنهم استفتوا رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: أمّا الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غُرفات بكفيها. رواه من حديث إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زُرعة، عن شريح ابن عبيد، عن جبير بن نفير، عن ثوبان، وهذا إسناد شامي وأكثرهم يصحح حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين. مسلم (٦)، عن عائشة أن أسماء وهي بنتُ شَكَلٍ، سألتِ النبي ﷺ عن غسل المحيض قالت فقال "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شؤون

(١) أبو داود. (١/ ١٧٣) (١) كتاب الطهارة (٩٦) باب في الوضوء بعد الغسل - رقم (٢٥٠). (٢) مسلم: (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠) (٣) كتاب الحيض (١٢) باب حكم ضفائر المغتسلة - (٥٨). (٣) في الأصل: (أم سليم). (٤) مسلم: الموضع السابق. (٥) أبو داود: (١/ ١٧٥ - ١٧٦) (١) كتاب الطهارة (٩٩) باب في الوضوء بعد الغسل - رقم (٢٥٠). (٦) مسلم: (١/ ٢٦١) (٣) كتاب الحيض (١٣) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك وموضِع الدم - رقم (٦١).

1 / 133