79

Ahkam Sharciyya

الأحكام الشرعية الكبرى

Bincike

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

السعودية / الرياض

Nau'ikan

Fikihu
بَاب إِذا أبق العَبْد من موَالِيه فقد كفر مُسلم: حَدثنِي عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ، ثَنَا إِسْمَاعِيل - يَعْنِي: ابْن علية - عَن مَنْصُور بن عبد الرَّحْمَن، عَن الشّعبِيّ، عَن جرير أَنه سَمعه يَقُول: " أَيّمَا عبد أبق من موَالِيه فقد كفر حَتَّى يرجع إِلَيْهِم ". قَالَ مَنْصُور: قد وَالله (رَوَاهُ) عَن النَّبِي ﷺ َ -، وَلَكِنِّي أكره أَن يرْوى (عَليّ) هَا هُنَا بِالْبَصْرَةِ. / بَاب إِذا كفر أَخَاهُ رَجَعَ عَلَيْهِ إِن لم يكن أَخُوهُ كَذَلِك مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا مُحَمَّد بن بشر وَعبد الله بن نمير قَالَا: حَدثنَا عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا (أكفر) الرجل أَخَاهُ فقد بَاء بهَا أَحدهمَا ". قَالَ مُسلم: وثنا يحيى بن يحيى التَّمِيمِي وَيحيى بن أَيُّوب وقتيبة بن سعيد وَعلي بن حجر جَمِيعًا، عَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر، عَن عبد الله بن دِينَار أَنه سمع ابْن عمر يَقُول: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " أَيّمَا امْرِئ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِر، فقد بَاء بهَا أَحدهمَا إِن كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رجعت عَلَيْهِ ". بَاب عَلامَة الْمُنَافِق مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا عبد الله بن نمير.

1 / 144