25

Ahkam Sharciyya

الأحكام الشرعية الكبرى

Bincike

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

السعودية / الرياض

Nau'ikan

Fikihu
أَصْحَاب الْجَحِيم﴾ وَأنزل الله ﷿ فِي أبي طَالب، فَقَالَ لرَسُول الله ﷺ َ -: ﴿إِنَّك لَا تهدي من أَحْبَبْت وَلَكِن الله يهدي من يَشَاء وَهُوَ أعلم بالمهتدين﴾ ". وَحدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعبد بن حميد قَالَا: أَنا عبد الرَّزَّاق، أَنا معمر. وَحدثنَا حسن الْحلْوانِي وَعبد بن حميد قَالَا: ثَنَا يَعْقُوب - وَهُوَ ابْن إِبْرَاهِيم ابْن سعد - أَنا أبي، عَن صَالح كِلَاهُمَا، عَن الزُّهْرِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد مثله، غير أَن حَدِيث صَالح انْتهى عِنْد قَوْله: " فَأنْزل الله ﷿ فِيهِ " وَلم يذكر الْآيَتَيْنِ، وَقَالَ فِي حَدِيثه: " ويعودان لَهُ بِتِلْكَ الْمقَالة " وَفِي حَدِيث معمر مَكَان هَذِه الْمقَالة: " الْكَلِمَة فَلم يَزَالَا بِهِ ". بَاب أول مَا يدعى إِلَيْهِ النَّاس من فَرَائض الْإِيمَان وَالشَّهَادَة مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَأَبُو كريب وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم جميعأً، عَن وَكِيع - قَالَ أَبُو بكر: ثَنَا وَكِيع - عَن زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق، حَدثنِي يحيى بن عبد الله بن صَيْفِي، عَن أبي معبد، عَن ابْن عَبَّاس، عَن معَاذ بن جبل - قَالَ أَبُو بكر: وَرُبمَا قَالَ وَكِيع: عَن ابْن عَبَّاس، أَن معَاذًا - قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالَ: إِنَّك تَأتي قوما من أهل الْكتاب، فادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لَا / إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد فِي فقرائهم، فَإِن هم أطاعوا لذَلِك

1 / 90