191

Ahkam Sharciyya

الأحكام الشرعية الكبرى

Editsa

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

السعودية / الرياض

Nau'ikan

Fikihu
حَدثنِي أخي عبد الحميد، عَن سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن مُحَمَّد بن أبي عَتيق، عَن ابْن شهَاب، عَن عَليّ بن حُسَيْن، أَن حُسَيْن بن عَليّ أخبرهُ أَن عَليّ بن أبي طَالب أخبرهُ " أَن رَسُول الله ﷺ َ - / طرقه وَفَاطِمَة بنت رَسُول الله فَقَالَ لَهُم: أَلا تصلونَ؟ قَالَ عَليّ: فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنَّمَا أَنْفُسنَا بيد الله، فَإِذا شَاءَ أَن يبعثنا بعثنَا، فَانْصَرف رَسُول الله ﷺ َ - حِين قلت لَهُ ذَلِك وَلم يرجع إِلَيّ شَيْئا، ثمَّ سمعته وهومدبر يضْرب فَخذه وَيَقُول: وَكَانَ الْإِنْسَان أَكثر شَيْء جدلًا ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، ثَنَا شُعَيْب، عَن الزُّهْرِيّ، أَخْبرنِي سَالم بن عبد الله أَن عبد الله بن عمر قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - وَهُوَ قَائِم على الْمِنْبَر - يَقُول: " إِنَّمَا بقاؤكم فِيمَا سلف قبلكُمْ من الْأُمَم كَمَا بَين صَلَاة الْعَصْر إِلَى غرُوب الشَّمْس، أعطي أهل التَّوْرَاة التَّوْرَاة، فعملوا بهَا حَتَّى انتصف النَّهَار ثمَّ عجزوا، فأعطوا قيراطًا قيراطًا، ثمَّ أعطي أهل الْإِنْجِيل الْإِنْجِيل، فعملوا بِهِ حَتَّى صَلَاة الْعَصْر ثمَّ عجزوا، فأعطوا قيراطًا قيراطًا، ثمَّ أعطيتم الْقُرْآن، فعملتم بِهِ حَتَّى غرُوب الشَّمْس، فأعطيتم قيراطين قيراطين، قَالَ أهل التَّوْرَاة: رَبنَا هَؤُلَاءِ أقل عملا وَأكْثر جَزَاء. قَالَ: هَل ظلمتكم من أجركُم من شَيْء؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَذَلِك فضلي أوتيه من أَشَاء ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن سِنَان، ثَنَا فليح، ثَنَا هِلَال بن عَليّ، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " مثل الْمُؤمن كَمثل خامة الزَّرْع تفيء ورقه من حَيْثُ أتتها الرّيح تكفئها فَإِذا سكنت اعتدلت، وَكَذَلِكَ الْمُؤمن يكفأ بالبلاء، وَمثل الْكَافِر كَمثل الأرزة صماء معتدلة حَتَّى يقصمها الله إِذا شَاءَ ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُعلى بن أَسد، ثَنَا وهيب، عَن أَيُّوب، عَن مُحَمَّد، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن نَبِي الله ﷺ َ - سُلَيْمَان بن دَاوُد كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَة، فَقَالَ: لأطوفن اللَّيْلَة على نسَائِي، [فلتحملن] كل امْرَأَة مِنْهُنَّ، ولتلدن فارسيًا يُقَاتل فِي

1 / 256