212

Ahkam Qur'ani Don Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Editsa

أبو عاصم الشوامي

Mai Buga Littafi

دار الذخائر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وهذا كلام صحيح، وأطال الكلام في شرحه.
ثم قال: وقيل أن تَمتنع المرأةُ مِن أداء الحَق، فَتخاف على الزوج ألا يؤدي الحق إذا منعته حقًا، فتحل الفدية، وجماع ذلك: أن تكون المرأةُ المَانِعة لبعض ما يجب عليها له، المفتدية (^١) تَحَرُّجًا مِن ألا تُؤدِّي حَقَّه، أو كَراهِيةً، فإذا كان هكذا: حَلَّت الفِديةُ للزَّوج» (^٢).
* * *

(^١) في «د»، و«ط» (الفدية).
(^٢) «الأم» (٦/ ٥٠١)، وراجع (٦/ ٢٩٣).

1 / 218