201

Ahkam Qur'ani Don Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Editsa

أبو عاصم الشوامي

Mai Buga Littafi

دار الذخائر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

فَدَلَّ على أنه لا يَحِلُّ للمَرأةِ (^١) أن تَكُونَ مُتَسَرِّيةً ما ملكت يَمينُها؛ لأنها مُتَسَرَّاة (^٢) أو مَنكُوحَة، لا ناكحة إلا بِمَعنى أنها منكوحة» (^٣).
(١١١) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيعُ، أخبرنا الشافعيُّ ﵀، قال: «قال الله ﷿: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤].
وقال تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٥]».
وذكر سائر الآيات التي وردت في الصَّدَاق، ثم قال: «فَأمَر اللهُ ﷿ الأزواجَ بأن يُؤتُوا النِّساءَ أُجُورَهُن وصَدُقَاتهن، والأجر هو: الصَّداق، والصَّداق هو: الأَجْرُ والمَهر، وهي كَلِمَةٌ عَربيةٌ تُسَمى (^٤) بِعدد (^٥) أسماء
فيحتمل هذا أن يكونَ مَأمورًا بِصَدَاقٍ، مَن فَرَضَهُ دُون مَن لم يَفْرِضْه، دَخَل أو لَم يَدخُل؛ لأنه حَقٌّ أَلْزَمه المَرءُ نَفْسَه، فَلا يكونُ له حَبْسُ شَيءٍ مِنه، إلا بالمعنى الذي جعله الله، وهو أَن يُطَلِّق قَبْل الدُّخول. قال الله ﷿: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. ويحتمل أن يَكُون

(^١) قوله: (للمرأة) سقط من «د»، و«ط».
(^٢) في «د»، و«ط» (مشتراة).
(^٣) «الأم» (٦/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(^٤) «م» (فسمى). في
(^٥) كذا، وفي «الأم» (بعدة).

1 / 207