Ahkam Qur'ani Don Shafici

al-Bayhaqi d. 458 AH
178

Ahkam Qur'ani Don Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Bincike

أبو عاصم الشوامي

Mai Buga Littafi

دار الذخائر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

حيثُ أَراه اللهُ تعالى» (^١). وذَكر الشافعيُّ هاهنا حديثَ عُمرَ بن الخَطاب ﵁ أنه قال: «كانت أموالُ بني النَّضِير مِمَّا أفاء اللهُ عَلى رسوله، مِمَّا لم يُوجِف عَليه المُسلمون بِخَيل ولا رِكَاب، فكانت لِرسُول الله ﷺ خَاصَّة (^٢) دون المسلمين، وكان رسولُ الله ﷺ يُنفِقُ منها على أهله نَفَقةَ سَنَة، فَما فَضل جَعلَه في الكُراع والسِّلاح عُدَّة في سَبيل اللهِ ﷿» (^٣). قال الشافعي ﵀: «هذا كلامٌ عَربيٌّ، إنما يعني عمرُ ﵁: لرسول الله ﷺ خاصة، ما كان يكون للمسلمين المُوجِفِين، وذلك أربعة أخماس، فاستدللتَ بخبر عُمر عَلَى أَنَّ الكُلَّ ليس لأهل الخُمُس، واسْتَدللتُ بقول الله ﵎ في الحشر: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧] = على أَنَّ لهم الخُمس، وأنَّ الخُمُسَ إذا كان لهم، فلا يُشَك (^٤) أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سَلَّمَهُ لهُم.

(^١) «الأم» (٥/ ٢٩٨). (^٢) في «م» (خاصا). (^٣) «الأم» (٥/ ٢٩٩)، رواه الشافعي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب ﵁. قال الشافعي: فقال لي سفيان: لم أسمعه من الزهري، ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار، عن الزهري، قلت: كما قصصت؟ قال: نعم. وبهذا الإسناد الأخير أخرجه البخاري (٢٩٠٤)، ومسلم (١٧٥٧)، وغيرهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو، به. (^٤) في «م» (شك).

1 / 184