Ahkam Qur'ani Don Shafici
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
Bincike
أبو عاصم الشوامي
Mai Buga Littafi
دار الذخائر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Nau'ikan
(^١) «الأم» (٢/ ٢١٧). (^٢) في «د»، و«ط» (أجاز) والمثبت من «م»، و«الأم». (^٣) «الأم» (٢/ ٢١٧). (^٤) الذي رواه الشافعي عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سُئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يُسَلِّمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام= ... = وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها». قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ. أخرجه البخاري (٤٥٣٥)، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به.
1 / 142