Dokokin Alkur'ani
أحكام القرآن
Bincike
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠٥ هـ
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Ilmin Alkur’ani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠٥ هـ
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
(١) سورة التوبة آية ٤. (٢) سورة التوبة آية ٢. (٣) قال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح لأن العبرة بعموم اللفظ- أي في قوله: «ولا يقتل مؤمن بكافر» - حتى يقوم دليل على التخصيص، فتح الباري، ج ١، ص ٢٨٦. (٤) لأنه قرر حكما عاما بعد انتهاء مدة العهد، ولم يكن مرتبطا بظروف خاصة كما كان القول عند فتح مكة. (٥) قال ابن العربي حديث باطل، وهو في سنن ابن ماجة رقم ٢٦٦١، ٢٦٦٢. وقال الجصاص: هذا خبر مستفيض مشهور، وقد حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه. ورواه أحمد والنسائي كما في زاد المعاد.
1 / 47