321

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن

Bincike

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٥ هـ

Inda aka buga

بيروت

والصغار لا يسمين نساء «١» .
فإن قيل: قوله: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) حقيقة في الصغيرة بدليل ﵇: «لا يتم بعد حلم» «٢»، واسم النساء يتناول الصغيرة في قوله:
(فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) «٣» .
(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) «٤» .
(وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) «٥» .
ويقال في الجواب عنه:
إن اسم النساء في قبيل الإناث، كاسم الرجال في قبيل الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فاسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة والصغائر، وفي الإناث التي وقع الاستشهاد بها، يمكن أن يكون اللفظ لغير الصغيرة، ولكن يثبت مثل ذلك الحكم في الصغيرة بدلالة الإجماع.
وقول القائل: اسم اليتيم لا يتناول ما بعد البلوغ، فهو مسلم من حيث الحقيقة، غير أنه يطلق مجازا، بدليل أنه ذكر النساء، ولا يمكن تعطيل لفظ النساء الذي هو حقيقة في البالغات «٦» .

(١) انظر القرطبي ج ٥ ص ١٣.
(٢) هذه الرواية أخرجها البزار، وأخرجه أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب ﵁.
(٣) سورة النساء آية ٣.
(٤) سورة النساء آية ٢٢.
(٥) سورة النساء آية ٢٣.
(٦) انظر الجصاص ج ٢ ص ٣٤٣.

2 / 313