Dokokin Alkur'ani
أحكام القرآن
Bincike
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠٥ هـ
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Ilmin Alkur’ani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Bincike
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٠٥ هـ
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
(١) وإنما جعل وثيقة لصاحب الدين ليكون محبوسا في يده بدينه، فيكون عند الموت والإفلاس أحق به من سائر الغرباء، ومتى لم يكن في يده كان لغوا لا معنى له، وهو سائر الغرباء فيه سواء، ألا ترى أن المبيع انما يكون محبوسا بالثمن ما دام في يد البائع، فان هو سلمه الى المشتري سقط حقه وكان هو وسائر الغرباء سواء فيه (راجع الجصاص) . (٢) وقال ابن حزم: أن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك وأن تبرع به الراهن جاز (فتح الباري كتاب الرهن) . (٣) أي بطل عين الرهن عن الراهن وباعه المرتهن وأخذ حقه فيه، لأن حق المرتهن متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معا وهو من أكثر فوائد الرهن عند فرض مزاحمة الغرباء. [.....]
1 / 263