181

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن

Bincike

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٥ هـ

Inda aka buga

بيروت

وقوله تعالى: (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)، فقد قيل فيه قولان: أن المراد به «١» الثالثة.. ورووا عن أبي رزين أنه قال رجل: يا رسول الله، أسمع الله تعالى يقول: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) فأين الثالثة؟ فقال: أو تسريح بإحسان، وهذا الخبر غير ثابت من طريق النقل.. وقال الضحاك والسدي إنه بتركها «٢» حتى تنقضي عدتها، ويظهر هذا المعنى في موضع آخر في قوله: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (٢٣١) . والمراد التسريح بترك الرجعة إذ يبعد أن يقول: طلقوا واحدة أخرى وقال: (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) . ولم يرد به إيقاعا مستقبلا، وإنما أراد به تركها حتى تنقضي عدتها.. نعم، الثالثة مذكورة في مساق الخطاب في قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) (٢٣٠) . فالثالثة مذكورة في صلة «٣» هذا الخطاب، مفيدة للبينونة الموجبة

(١) أي القول الأول. (٢) في الجصاص: تركها. (٣) عند الجصاص: صدر.

1 / 173