131

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن

Bincike

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٠٥ هـ

Inda aka buga

بيروت

قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ «١») (٢١٦) . وذلك إما أن يكون مجملا موقوفا على بيان يرد ما بعده من البيان، لامتناع قتال الناس كلهم، وإما أن يكون مبنيا على معهود متقدم، ولا يعقل دون هذين. قوله: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) الآية (٢١٧): وقال عطاء: لم ينسخ ذلك وكان يحلف عليه. وقال آخرون: هي منسوخة بقوله تعالى: (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) «٢» . ولا شك أن عموم ذلك، يرفع خصوص ما قبله عند الشافعي، وإن خالفه بعض الأصوليين في انتساخ القيد بالمطلق بعده، ورأوا نسخ «٣» القتال في البلد الحرام، بعموم قوله تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) «٤»، وهذا أيضا من قبيل الأول. نعم صح ورود العمومين بعد المقيدين. وذكر الحسن وغيره، أن الكفار سألوا النبي ﵇ عن ذلك على جهة التعنيت للمسلمين، باستحلالهم القتال في الشهر الحرام.

(١) كتب: فرض القتال: أي قتال المتعرضين لقتالكم، أي الجهاد فيهم بما يبيدهم أو يقهرهم ويخذلهم ويضعف قوتهم «كره» مكروه تكرهه نفوسكم لما فيه من المشقة. وقال ابن قتيبة: الكره بالفتح معناه الإكراه والقهر وبالضم معناه المشقة. ويقول الفراء: «الكره بالضم ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح: ما أكرهك غيرك عليه» . (٢) سورة التوبة آية ٢٩. (٣) أي نسخ تحريم القتال فلعل هنا سقطا وتحريم مكة ثابت بالأحاديث الصحيحة. (٤) سورة التوبة آية.

1 / 123