Dokokin Kuskure a Sallah

Murtada Ansari d. 1281 AH
38

Dokokin Kuskure a Sallah

أحكام الخلل في الصلاة

Bincike

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ربيع الأول 1413

Nau'ikan

Fikihu Shia

أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا - كالحدث - لا بعد المبطل عمدا - كالكلام -.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأما إذا زاد المصلي ركوعا: فالمشهور - المنفي عنه الخلاف - هو البطلان، للأصل والقاعدة المتقدمتين، ويؤيده رواية منصور بن حازم في رجل صلى وذكر أنه زاد سجدة. فقال أبو عبد الله عليه السلام " لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة " (1).

بناء على أن الظاهر أن المراد من الركعة: الركوع، بقرينة مقابلتها للسجدة، فتأمل.

ثم: إن المراد زيادة الركوع في الأثناء (2). وأما زيادة الركوع في الزائد عن عدد الصلاة - كما إذا قام إلى الخامسة سهوا وركع - فإن بطلان الصلاة هنا ليس متفقا، بل من يقول بعدم البطلان بزيادة الركعة المتحققة بكمال السجدتين، بل بزيادة ركعتين، يقول بعدم البطلان هنا بطريق أولى.

[قوله]: أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا - كالحدث - لا بعد المبطل عمدا - كالكلام - [أقول]: إذا نقص المصلي ركعة أو أزيد من صلاته سهوا فإن ذكر قبل فعل المنافي أتمها بلا خلاف - على الظاهر - في صحة الاتمام.

وإن ذكر بعد فعل المنافي، فإن كان المنافي مما يبطل عمدا لا سهوا، فالأظهر عدم وجوب الإعادة، بل قيل (3): هو الأشهر، للصحاح المستفيضة:</div>

Shafi 43