Dokokin Kuskure a Sallah
أحكام الخلل في الصلاة
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
ربيع الأول 1413
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> [السادس] لو تبين له أحد طرفي الشك، فإن كان مطابقا للمضي فلا إشكال، كما لو تبين له إتيان الفعل الذي شك فيه قبل مضي محله، أو تبين له التمام عند الشك بين الثلاث والأربع أو بين الأربع والخمس.
وإن كان مخالفا للمضي ومقتضيا لعدم المضي عمل بما يقتضيه، سواء اقتضى الاستئناف أو التدارك في الأثناء أو القضاء بعد الصلاة، كما لو شك بين الأربع والخمس، فلم يلتفت - لأنه كثير الشك - ثم تبين عند التسليم أنه صلى خمسا، أو شك في السجود قبل التشهد والقيام فلم يلتفت ثم تبين له قبل الدخول في ركوع الركعة الأخرى أنه لم يركع فيجب الركوع، أو شك في السجدة الثانية أو التشهد قبل مضي محلهما ثم تبين له بعد الدخول في الركوع أنه لم يفعل المشكوك، فيجب القضاء بعد الصلاة.
كل هذه لأدلتها العامة السليمة عن المعارض عدا ما يتوهم من إطلاق الحكم بالمضي مع كثرة الشك الشامل لصورة تبين الخلاف، وهو فاسد، لأن تلك الاطلاقات في مقام بيان حكم نفس الشك الكثير من غير كونها في مقام بيان حكم ما لو تبين عدم الاتيان بالمشكوك فيه، فيجب الرجوع عند تبين الخلاف إلى الأدلة العامة.
[السابع] يعود حكم السهو بزوال كثرته، ومرجع الزوال أيضا العرف، فإذا لم يشك في صلوات في زمان معتد به حيث يصدق عليه أنه غير كثير السهو عاد أحكام السهو.
نعم لو كان الشك في تلك المدة لأجل تكلف الحفظ بعد الركعات أو الأفعال بالخاتم أو الحصى أو أمر شخص بحفظها له مع كونه يشك كثيرا لولا ذلك ثم اتفق السهو لعدم الحفظ، فالظاهر أنه لا يلتفت لصدق كثير الشك عليه.</div>
Shafi 137