227

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عند عدم الضيق. (^١) الدليل على ذلك: حديث عبد الحميد بن محمود قال: "صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين" (^٢). المسألة الثانية: إذا قطعت السارية الصف مع السعة: اختلف الفقهاء فيما إذا شرع بعض المصلين في صف في المسجد في موضع يتخلله سارية أو أكثر، مع إمكانية الصف دون أن يتخلله شيء من السواري، على قولين: القول الأول: أنه لا كراهة في ذلك وبه قال الحنفية (^٣) والشافعية (^٤) وهو قول محمد بن سيرين.

(^١) انظر: فتح الباري ١/ ٥٧٨. (^٢) أخرجه الترمذي في سننه بلفظه، كتاب الصلاة، باب كراهية الصف بين السواري برقم (٢٢٩) ١/ ٤٤٣، والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب الصف بين السواري برقم (٨٢١) ٢/ ٩٤، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، باب من كان يكره الصلاة بين السواري برقم (٧٤٩٨) ٢/ ١٤٦، والحاكم في مستدركه، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة برقم (٧٦٢) ١/ ٣٢٩. وهو حديث حسن انظر: جامع الأصول ٥/ ٦١١، نصب الراية ٢/ ٢٢٨. (^٣) انظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٣٥. (^٤) انظر: الحاوي للفتاوى ١/ ٥٥.

1 / 238