199

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

بجامع دوران الرأس غالبا عند الصلاة واقفا، فيسقط القيام (^١). ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، حيث لا يستطيع المصلي الوقوف على الدابة، مع إمكانيته في السفينة، ولا يُسَلّم أن الوقوف سبب لِدَوَران الرأس غالبا، مع وجوده أحيانا. القول الثاني: لا تجوز صلاة المصلي فيها قاعدا وهو قادر على القيام وهو قول المالكية (^٢) والشافعية (^٣) والحنابلة (^٤). قال مالك (^٥): "إذا قدر على أن يصلي في السفينة قائما، فلا يصلي قاعدا". وجاء في الحاوي الكبير: "من لزمه فرض القيام في غير السفينة، لزمه فرض القيام في السفينة .... لأنه ركن من أركان الصلاة فوجب ألا يسقط في السفينة كالركوع والسجود". (^٦) وجاء في الزاد (^٧): "ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة، وهو قادر على القيام".

(^١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٠. (^٢) انظر: المدونة ١/ ١٢٣. (^٣) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٣٨١. حلية العلماء ٢/ ١٩٠. (^٤) انظر: الشرح الكبير ٢/ ٨٩، المبدع ٢/ ١٠٣، الإنصاف ٢/ ٣١١. (^٥) المدونة الكبرى ١/ ١٢٣. (^٦) الحاوي الكبير ٢/ ٣٨٢. (^٧) زاد المستقنع ١/ ٥٥، وانظر: الروض المربع ١/ ٢٧٠.

1 / 209