155

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة" (^١).
الدليل الثالث:
الأثر عن يونس عن هلال المازني قال: "رأيت أبا هريرة ﵁ يصلي على جنازة رجَال ونساء تسع، أو سبع، فقدم النساء مما يلي القبلة، وجعل الرجال يلون الإمام" (^٢).
الدليل الرابع:
الأثر عن نافع عن ابن عمر "أنه كان إذا صلى على جنازة رجال، ونساء، جعل الرجال مما يليه، والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة" (^٣).
الدليل الخامس:
أن الرّجال يكونون أقرب إلى الإمام في حال الصلاة قبل الموت من النساء، فكذا بعد الموت.
الترجيح:
الذي يترجح والله أعلم هو قول الجمهور - يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. -؛ لأن السنة وردت بذلك؛ ولضعف أدلة القول الأول.

(^١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز برقم (٥٤٢) ١/ ٢٣٠.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك برقم (١١٥٦١) ٣/ ٧.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب في جنائز الرجال والنساء من قال الرجل مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك برقم برقم (١١٥٦٢) ٣/ ٧.

1 / 162