152

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

المطلب الثاني: قرب الجنائز من الإمام عند تنوع أجناسها:
اختلف الفقهاء في كيفية وضع الجنائز المتعددة والمختلفة الجنس أمام الإمام على ما يلي:
القول الأول:
يقدم النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة
وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله (^١).
الأدلة:
الدليل الأول:
ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سالم والقاسم قالا: "النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة" (^٢).
ويناقش:
بأن هذا من قول غير الصحابة، وقول الصحابي حجة (^٣) فيقدم عليه.
الدليل الثاني:
ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده قال: كان مسلمة بن مخلد

(^١) انظر: الأوسط ٥/ ٤٢٢، مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٩٠، الاستذكار ٣/ ٤٩، حلية العلماء ٢/ ٢٩٦، بداية المجتهد ١/ ١٧٢، المجموع ٥/ ١٨٢.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الجنائز، باب إذا اجتمع رجل وامرأة كيف يصنع في القيام عليهما برقم (١١٥٧٥) ٣/ ٨.
(^٣) قول الصحابي فيما لا نص فيه، يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره، والقول بأن قول الصحابي حجة، هو قول الأئمة الأربعة. انظر: أصول الفقه على منهج أهل الحديث ١/ ٦٥.

1 / 159