150

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

وابن عثيمين (^١). قال النووي (^٢): "وَالسُّنة أن يقف الإمام فيها - أي في صلاة الجنازة- عند رأسِ الرَّجل، وعند عَجِيزَةِ المرأة". وقال ابن قدامة (^٣): "والإمام يقوم عند صدر الرجل، ووسط المرأة" واستدلوا بما يلي: الدليل الأول: حديث نافع أبي غالب قال: " .... فلما وضعت الجنازة، قام أنس فصلى عليها، وأنا خلفه، لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، لم يطل، ولم يسرع، ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة: المرأة الأنصارية فقربوها، وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها، فصلى عليها، نحو صلاته على الرجل، ثم جلس فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله ﷺ يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم" (^٤).

(^١) انظر: الشرح الممتع ٥/ ٣١٥. (^٢) المجموع ٥/ ١٧٨. (^٣) المغني ٢/ ١٩٨. (^٤) أخرجه أبو داود في سننه بلفظه، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه برقم (٣١٩٤) ٢/ ٢٢٦، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه وعلى المرأة عند عجيزتها برقم (٦٧١٤) ٤/ ٣٣. وصححه الألباني انظر: مشكاة المصابيح ١/ ٣٧٨.

1 / 157