Ahkam As-Saff Fi As-Salah

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
136

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Mai Buga Littafi

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

وتناقش من وجهين: الوجه الأول: أنه ثبتت صلاتها جماعة في الفريضة كما في حديث أم ورقة ﵂، وسيأتي في أدلة القول الثالث. الوجه الثاني: أن الأصل استواء النافلة والفريضة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته. (^١) القول الثالث: أن إمامتها للنساء وصلاتهن جماعة صحيحة مطلقا وبه قال الحنفية مع الكراهة (^٢) والشافعية (^٣)، والحنابلة في رواية (^٤) وهو قول عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن حزم (^٥) وابن القيم (^٦). قال الشافعي (^٧): "وَتَؤُمُّ المرأة النساء في المكتوبة وغيرها".

(^١) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٠/ ٧٩، الفتوحات المكية ١/ ٥٤٩. (^٢) لأنها لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة، ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن. انظر: البحر الرائق ١/ ٣٧٢، الفتاوى الهندية ١/ ٨٥. (^٣) انظر: الأم ١/ ١٦٤. (^٤) انظر: المغني ٢/ ١٧ الإنصاف ٢/ ٢٦٥. الروض المربع ٣/ ٢٩٦. (^٥) انظر: المحلى ٤/ ٢١٩. (^٦) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٧. (^٧) الأم ١/ ١٦٤.

1 / 142