91

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

Shekarar Bugawa

1408 AH

{كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، إنه من عبادنا المخلصين}(٢) .

الثالث: أن يبعد عن مسكن هذا الشخص، والاجتماع بمن يجتمع به؛ بحيث لا يسمع له خبر، ولا يقع له على عين ولا أثر، فإن البعد جفا، ومتى قل الذكر ضعف الأثر في القلب.

فليفعل هذه الأمور، وليطالع بما تجدد له من الأحوال. والله أعلم.

***

من استطاع منكم الباءة فليتزوج

٢ - وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل عازب، ونفسه تتوق إلى الزواج، غير أنه يخاف أن يتكلف من المرأة ما لا يقدر عليه، وقد عاهد الله أن لا يسأل أحداً شيئاً فيه منة لنفسه، وهو كثير التطلع إلى الزواج، فهل يأثم بترك الزواج؟ أم لا؟

فأجاب: قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال:

((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)) (٣).

واستطاعة النكاح هو القدرة على المؤنة، ليس هو القدرة على الوطء، فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء، ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم؛ فإنه له وجاء.

(٢) سورة: يوسف، الآية: ٣٣.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، الباب ١٠ من كتاب الصوم، والباب ٢، ٣ من كتاب النكاح ومسلم في صحيحه، حديث ١: ٣ من كتاب النكاح. وسنن أبي داود، الباب ١ من كتاب النكاح. والنسائي في سننه، الباب ٤٣ من كتاب الصيام، والباب ٣ من كتاب النكاح. وابن ماجة في سننه، الباب ١ من كتاب النكاح. والدارمي في سننه، الباب ٢ من كتاب النكاح. والترمذي في سننه، الباب ١ من كتاب النكاح، وأحمد في المسند ٣٧٨/١، ٤٢٤، ٤٣٢، ٤٤٧.

90