71

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

Shekarar Bugawa

1408 AH

فإلزامه بما لم يلتزمه هو ولا ألزمه به الشارع إلزام للناس بما لم يلزمهم الله به ولا رسوله، وذلك لا يجوز، ولأن الشروط في النكاح أوكد منها في البيع: بدليل قوله في الحديث الصحيح:

قوله في الحديث الصحيح:

((إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)) (٨٥).

ثم البيع لا يجوز إلا بالتراضي؛ لقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (٨٦).

فالنكاح لا يجوز إلا بالتراضي بطريق الأولى والأخرى. والعقد الفاسد لم يرض به العاقد إلا على تلك الصفة، فإلزامه بدون تلك الصفة إلزام بعقد لم يرض به، وهو خلاف النصوص والأصول؛ ولهذا لم يجوز أن يلزم في البيع بما لم يرض به.

ولهذا قال أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وغيره: إذا صححنا البيع دون الشرط الفاسد على إحدى الروايتين عنه - فلمشترط الشرط إذا لم يعلم تحريمه الفسخ، أو المطالبة بأرش فواته، كما قالوا مثل ذلك في الشرط الصحيح إذا لم يوف به، لكن الشرط الصحيح يلزم الوفاء به كالعقد الصحيح، وإذا لم يوف به فله الفسخ مطلقاً؛ لأنه لم يرض بدونه.

وأما الشرط الفاسد فلا يلزم الوفاء به، كما لا يلزم الوفاء بالعقد الفاسد، لكن له أيضاً العقد بدونه، وله فسخ العقد، كما لو اشترط صفة في البيع فلم يكن على تلك الصفة، وكما لو ظهر بالبيع عيب.

(٨٥) أخرجه البخاري في صحيحه، الباب ٦ من الشروط، والباب ٥٢ من كتاب النكاح. وصحيح مسلم، حديث ٦٣ من كتاب النكاح. وأبو داود في سننه، الباب ٣٩ من كتاب النكاح. والترمذي في سننه، الباب ٣٢ من كتاب النكاح. والنسائي في سننه، الباب ٤٢ من كتاب النكاح. وابن ماجة في سننه، الباب ٤١ من كتاب النكاح. والدارمي في سننه، الباب ٢١ من كتاب النكاح. وأحمد بن حنبل في المسند ١٤٤/٤، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢.

(٨٦) سورة: النساء، الآية: ٢٩.

70