68

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

Shekarar Bugawa

1408 AH

باب

الشروط في النكاح

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً.

الشروط الفاسدة في النكاح كثيرة: كنكاح الشغار، والمحلل، والمتعة، ومثل أن يتزوجها على أن لا مهر لها، أو على مهر محرم، ونحو ذلك من الشروط الفاسدة، وللعلماء فيها أقوال:

أحدها: أنه لا يصح النكاح.

ثم هل يصح إذاً إمضاء الشرط الفاسد بعد ذلك؟ فيه نزاع. وهذا أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وهو اختيار طائفة من أئمة أصحابه: كأبي بكر الخلال، وأبي بكر عبد العزيز.

والثاني: يصح النكاح، ويبطل الشرط؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الجميع؛ وخرج ذلك طائفة من أصحاب أحمد: كأبي الخطاب وابن عقيل، وغيرهما قولاً في مذهبه، حتى في النكاح الباطل، فإن أبا حنيفة وصاحبيه يقولون ببطلانه، وزفر يصحح العقد ويلغي الأصل، وقد خرج كلاهما قولاً في مذهب أحمد. وهذا التخريج من نصه في قوله: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا؛ وإلا فلا

67