وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كل من أولادهما إخوة المرضع؛ سواء كانوا من الأب فقط، أو من المرأة، أو منهما، أو كانوا أولاداً لهما من الرضاعة، فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة، حتى لو كان للرجل امرأتان فارضعت هذه طفلاً، وهذه طفلة، كانا أخوين، ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة، وجمهور علماء المسلمين. وهذه «المسألة» سئل عنها ابن عباس، فقال: «اللقاح واحد». يعني الرجل الذي وطىء المرأتين حتى در اللبن واحد.
ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة، وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين. وما يظنه كثير من الجهال أنه إنما يحرم من رضع معه، هو ضلال على صاحبه إن لم يرجع عنه، فإن أصر على استحلال ذلك استتيب كما يستتاب سائر من أباح الإخوة من الرضاعة، فإن تاب، وإلا قتل.
وإذا كان كذلك فجميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة: أولادها إخوته، وأولاد أولادها أولاد إخوته، وآباؤها وأمهاتها أجداده، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته. وكل هؤلاء حرام عليه.
وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع فحلال، كما يحل ذلك من النسب، وأقارب الرجل أقاربه من الرضاع؛ أولاد إخوته وأولادهم أولاد إخوته، وإخوته أعمامه وعماته، وهن حرام عليه. وحل له بنات عمه، وبنات عماته، وأولاد المرتضع بمنزلته، كما أن أولاد المولود بمنزلته فليس لأولاده من النسب والرضاع أن يتزوجوا إخوته ولا إخوة أبيه، لا من نسب ولا رضاع؛ لأنهم أعمامهم وعماتهم، وأخوالهم وخالاتهم.
وأما إخوة المرتضع من نسب أو رضاع غير رضاع هذه المرضعة فهم أجانب منها ومن أقاربها، فيجوز لإخوة هؤلاء أن يتزوجوا أولاد المرضعة، كما إذا كان أخ للرجل من أبيه وأخت من أمه وبالعكس، جاز أن يتزوج أحدهما
27