Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
Editsa
محمد عبد القادر عطا
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
ونظائره كثيرة مما يوجب أن يحفظ للأمة - في أمرها العام في الأزمنة والأمكنة والأعمال - كمال دينها الذي قال الله فيه:
﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام ديناً﴾ (٣٦) فما أفضى إلى نقص كمال دينها، ولو بترك مستحب يفضي إلى تركه مطلقاً كان تحصيله واجباً على الكفاية، إما على الأئمة وإما على غيرهم. فالكمال والفضل الذي يحصل برؤية الهلال دون الحساب يزول بمراعاة الحساب لو لم يكن فيه مفسدة.
الوجه الثاني ما دلت عليه الأحاديث ما في قوله ﷺ :
(( لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه)) (٣٧).
كما ثبت ذلك عنه من حديث ابن عمر، فنهى عن الصوم قبل رؤيته وعن الفطر قبل رؤيته. ولا يخلو النهي: إما أن يكون عاماً في الصوم فرضاً ونفلاً ونذراً وقضاء. أو يكون المراد فلا تصوموا رمضان حتى تروه.
وعلى التقديرين فقد نهى أن يصام رمضان قبل الرؤية، والرؤية الاحساس والأبصار به. فمتى لم يره المسلمون. كيف يجوز أن يقال: قد أخبر مخبر أنه يرى وإذا رأى كيف يجوز أن يقال: أخبر مخبر أنه لا يرى، وقد علم أن قوله:
( فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه)).
ليس المراد به أنه لا يصومه أحد حتى يراه بنفسه، بل لا يصومه أحد حتى يراه أو يراه غيره.
وفي الجملة فهو من باب عموم النفي لا نفي العموم، أي: لا يصومه أحد حتى يرى، أو حتى يعلم أنه قد رؤي، أو ثبت أنه قد رؤي؛ ولهذا لما اختلف السلف ومن بعدهم في صوم يوم الشك من رمضان، فصامه بعضهم مطلقاً في
(٣٦) سورة: المائدة، آية: ٣. (٣٧) سبق تخريجه.
52