Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
Editsa
محمد عبد القادر عطا
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
فإن الكلام الخبري إما إثبات، وإما نفي، فكما أنهم في الإثبات يثبتون للشيء اسم المسمى إذا حصل فيه مقصود الاسم. وإن انتفت صورة المسمى. فكذلك في النفي. فإن أدوات النفي تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسماه. فكذلك تارة؛ لأنه لم يوجد أصلاً. وتارة لأنه لم توجد الحقيقة المقصودة بالمسمى. وتارة لأنه لم تكمل تلك الحقيقة. وتارة لأن ذلك المسمى مما لا ينبغي أن يكون مقصوداً؛ بل المقصود غيره. وتارة لأسباب أخر. وهذا كله إنما يظهر من سياق الكلام. وما اقترن به من القرائن اللفظية التي لا تخرجها عن كونها حقيقة عند الجمهور، ولكون المركب قد صار موضوعاً لذلك المعنى، أو من القرائن الحالية التي تجعلها مجازاً عند الجمهور.
وأما إذا أطلق الكلام مجرداً عن القرينتين فمعناه السلب المطلق. وهو كثير في الكلام. فكذلك قوله ﷺ: ((إنما الشهر تسع وعشرون)) وقوله: ((الشهر تسع وعشرون)) حيث قصد به الحصر في النوع، لما كان الله تعالى قد علق بالشهر أحكاماً، كقوله: ﴿شهر رمضان﴾ وقوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ وقوله: ﴿شهرين متتابعين﴾ ونحو ذلك. وكان من الإفهام ما يسبق إلى أن مطلق الشهر ثلاثون يوماً.
ولعل بعض من لم يعد أيام الشهر يتوهم أن السنة ثلاثمائة وستون يوماً. وأن كل شهر ثلاثون يوماً.
فقال ﷺ:
((الشهر الثابت اللازم الذي لا بد منه تسع وعشرون))(١٥).
وزيادة اليوم قد تدخل فيه، وقد تخرج منه، كما يقول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فهذا هو الذي لا بد منه، وما زاد على ذلك فقد يجب على الإنسان، وقد يموت قبل الكلام فلا يكون الإسلام في حقه إلا ما تكلم به.
(١٥) سبق تخريجه.
39