Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
Editsa
محمد عبد القادر عطا
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Siyam
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام الصيام
Editsa
محمد عبد القادر عطا
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري.
والدم من أعظم المفطرات فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة، والخروج عن العدل، والصائم أمر بجسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور. فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم، وإن لم يستيقن خروج الريح منه، لأنه يخرج ولا يدري، وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري.
وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارط، وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر.
والنبي ﷺ كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا كان اللفظ عاماً وإن كان قصده شخصاً بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظاً ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
125