Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
Editsa
محمد عبد القادر عطا
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك، وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والمخطىء فهم من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين.
وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي لتفث كالطيب واللباس. ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناسي والمخطىء إذا فعل محظوراً أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد.
وللناس فيه أقوال هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر.
والثاني: يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد، واختاره القاضي وأصحابه.
والثالث، يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره؛ لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا أجود.
والرابع: أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه وهو رواية عن أحمد فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى.
حكم المفطر ناسياً:
وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً أو مخطئاً فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناسي والمخطىء كمالك، وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناسي، ومنهم من قال لا يفطر الناسي ويفطر المخطىء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناسي موضع استحسان، وأما أصحاب
103