86

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Editsa

سلمان الصمدي

Mai Buga Littafi

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Inda aka buga

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Nau'ikan

١٧٨ - قال اللَّه ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾
[سبب النزول]
قال القاضي ﵀: وهذه الآية نزلت في قبائل من العرب كانوا يتقاتلون، فإذا كان فيهم العدد والمنَعَة فقتل منهم امرأة، قالوا: لا نقتل (^١) بها إلا رجلًا، وإذا قتلوا رجلًا قالوا: لا نعطي به إلا امرأة أو عبدًا، يستضعفون من دونهم.
٦ - قال إسماعيل: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي في قوله ﷿: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتَتَلَتا فقالوا: نقتل بعبدنا فلان (^٢)، ونقتل بأَمَتِنا فلانة بنت فلان، فأنزل اللَّه ﵎: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (^٣).

(^١) في الأصل: يقتل بها إلا رجلًا.
(^٢) عند ابن جرير: فلان بن فلان.
(^٣) رواه ابن جرير (٢/ ١٠٨)، وكان يسمى هذا النوع من القتال قتال عُمِّيَّة كما في رواية ابن أبي حاتم (١/ ٢٩٣) عن الشعبي قال: "هذا في قتال العُمِّيَّة، شيء كان على عهد رسول اللَّه ﷺ"، والعمية: الكبر أو الضلالة. ينظر اللسان (١٠/ ٢٩١).

1 / 91