168

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Editsa

سلمان الصمدي

Mai Buga Littafi

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Inda aka buga

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Nau'ikan

وتصير البُدْن التي وصفها اللَّه تعالى بما وصفها له، تنحر بأمر مسلم وكافر لا يُخلِص للَّه في نحرها.
وقد قال بجواز ذلك بعض المتكلفين للعلم، من القرون المذمومة (^١).
وقد روى أبو حمزة، عن ابن عباس: "شركة في دم"، وهو شيخ، وخالفه أبو أيوب، عن محمد، عن ابن عباس، وثقاتُ أصحاب ابن عباس، فوهَى ما رواه، والمعتمَد في العلم على الثقات المعروفين بالضبط.
[عَوْدٌ إلى جنس الهدي]
وقد كان مالك ﵁ يستحب أن يكون الهدي جزورًا، أو بقرة، ويرى أن الشاة تجزئ، ويحتج بقول اللَّه ﷿: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] (^٢).
وقد روى الكوفيون بأجود أسانيدهم، عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كأني أنظر إليَّ أَفْتِل قلائد هدي رسول اللَّه ﷺ من الغنم" (^٣). فإنه خطأ ذكْرُ الغنم منه، لأن أهل المدينة رَوَوْهُ بالإسناد الجيد من أسانيدهم، ولم يذكروا فيه هذه الكلمة (^٤)، وما سمعنا في حديث، ولا سِيرة، ولا في خبر أن الغنم سيقت في

(^١) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٢/ ٣١٩): "قال أبو ثور: إن كان أحد السبعة المشتركين في الهدي ذميا، أو مَن يريد حصته من اللحم ولا يريد الهديَ، أجزأ من أراد الهديَ، ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم".
(^٢) الموطأ برقم ١١٤ كتاب: الحج، ما استيسر من الهدي، رواية يحيى.
(^٣) متفق عليه: البخاري برقم ١٧٠٢ و١٧٠٣ كتاب: الحج، باب: تقليد الغنم، ومسلم: (٤/ ٩٠)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم.
(^٤) الحديث بغير لفظ الغنم متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٦٩٦، كتاب: الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و١٦٩٨ كتاب: الحج، باب: فتل قلائد البدن والبقر، و١٧٠٠، كتاب: الحج، باب: من قلد القلائد بيده، و١٧٠٤ كتاب: الحج، باب: تقليد الغنم، و١٧٠٥، كتاب: الحج، باب: القلائد من العهن، ومسلم (٤/ ٨٩ - ٩٠)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم.

1 / 173