335

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Editsa

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Nau'ikan

وقال الشعبي (^١) وقتادة (^٢) نحو ذلك.
قال القاضي ﵀: وهذه الآية نزلت في العمد، والعاقلة (^٣) لا تحمل عمدًا، ولا إقرارًا ولا عبدًا (^٤)،

(^١) رواه ابن جرير في تفسيره: ١/ ١٠٨.
(^٢) رواه عبدالرزاق في تفسيره: ١/ ٦٧، وابن جرير في تفسيره: ١/ ١٠٨، وابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ٢٩٦.
(^٣) العقل هو الدية، وعقلت القتيل أي: أعطيت ديته، والعاقلة هي: الجماعة التي تغرم الدية، وهم عشيرة الرجل، أو أهل ديوانه - أي الذين يرتزقون من ديوان على حدة - وسميت الدية عقلًا لوجهين، أحدهما: أن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، فسميت الديات بذلك، وإن كانت دراهم ودنانير، والثاني: أنها تعقل الدماء من السفك.
[طلبة الطلبة لأبي حفص النسفي: ١٦٩، والمغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي: ٣٢٥].
(^٤) روى البيهقي في سننه: ٨/ ١٠٤ كتاب الديات باب من قال لا تحمل العاقلة عمدًا، عن ابن عباس قال: لا تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما جنى المملوك.
قال ابن قدامة: ولم نعرف له في الصحابة مخالفًا، فيكون إجماعًا. [المغني: ١٢/ ٢٧]

1 / 335