Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية
Editsa
رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
Nau'ikan
عن الشعبي في قول الله ﷿: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (^١) قال نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا، فقالوا: نقتل بعبدنا فلان، ونقتل بأمتنا فلانة بنت فلان (^٢)، فأنزل الله ﵎: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (^٣) (^٤).
وقال قتادة مثل ذلك وأن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه حتى نزلت الآية (^٥) (^٦).
(^١) [سورة البقرة: الآية ١٧٨]
(^٢) كذا في الأصل، وعند ابن جرير: نقتل بعبدنا فلان بن فلان، وبفلانة فلان بن فلان. ونحوه عند أبي عبيد.
(^٣) [سورة البقرة: الآية ١٧٨]
(^٤) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ١٣٨ من طريق هشيم عن داود به، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٤٥٨، كتاب الديات، باب إن المسلمين تتكافأ دماؤهم، من طريق ابن أشوع عن الشعبي، والطبري في تفسيره: ٢/ ١٠٣ عن حماد بن سلمة به.
(^٥) رواه عبدالرزاق في تفسيره: ١/ ٦٦، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: ٢/ ٥٤٨، والطبري في تفسيره: ٢/ ١٠٣، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٦ كتاب الجنايات باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ١٨٥.
(^٦) ما ذكره المؤلف أحد الأقوال فيمن نزلت هذه الآية، وقد ذكر ابن جرير في تفسيره بقية الأقوال، انظر تفسير ابن جرير: ٢/ ١٠٢ - ١٠٥، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ١/ ٤٧٣ - ٤٧٨، وهذه الأقوال يمكن تلخيصها: بما ذكره ابن جرير بقوله: الآية معني بها أحد المعنيين الآخرين، إما قولنا: من أن لا يتُعدى بالقصاص غير القاتل والجاني، فيؤخذ بالأنثى الذكر، وبالعبد الحر، وإما القول الآخر: وهو أن تكون الآية نزلت في قوم بأعيانهم خاصة أمر النبي ﷺ أن يجعل ديات قتلاهم قصاصًا بعضها من بعض. [تفسير ابن جرير: ٢/ ١٠٦].
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذين القولين ورجح الثاني منهما، وهو أن المراد بالقصاص هنا مقاصة الديات بعضها ببعض [انظرمجموع الفتاوى: ١٤/ ٧٣، ٧٤]
1 / 329