Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
Mai Buga Littafi
مكتبة الخانجي
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
«فَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَا: الْأَحْرَارُ.
لِقَوْلِهِ ﷿: (فَواحِدَةً، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) «١» [لِأَنَّهُ «٢»] لَا يَمْلِكُ إلَّا الْأَحْرَارَ. وقَوْله تَعَالَى: (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) فَإِنَّمَا «٣» يَعُولُ:
مَنْ لَهُ الْمَالُ وَلَا مَالَ لِلْعَبْدِ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ تَلَا الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ- فِي الْقُرْآنِ-: فِي النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ «٤» [ثُمَّ «٥»] قَالَ: «فَأَسْمَى «٦» اللَّهُ ﷿ النِّكَاحَ، اسْمَيْنِ: النِّكَاحَ، وَالتَّزْوِيجَ «٧» .» .
(١) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل زِيَادَة: «الْآيَة» . وَالظَّاهِر: أَن مَوضِع ذَلِك بعد القَوْل السَّابِق، وَأَن التَّأْخِير من النَّاسِخ. إِذْ لَا معنى لذكر ذَلِك هُنَا مَعَ أَنه اسْتدلَّ بعد بِالْبَاقِي من الْآيَة على حِدة.
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «إِنَّمَا» .
(٤) وهى- كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٣٣) -: قَوْله تَعَالَى لنَبيه: (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَرًا زَوَّجْناكَها: ٣٣- ٣٧) وَقَوله: (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها: ٤- ١) وَقَوله: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ: ٤- ١٢) وَقَوله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ: ٢٤- ٦) وَقَوله: (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ: ٢- ٢٣٠) وَقَوله:
(وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ: إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها: ٣٣- ٥٠) وَقَوله:
(إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ: ٣٣- ٤٩) وَقَوله: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ: مِنَ النِّساءِ: ٤- ٢٢) .
(٥) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا.
(٦) فى الْأُم (ج ٥ ص ٣٣): «فَسمى» . وفى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١١٣):
«سمى» .
(٧) رَاجع الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٧١- ٢٧٢) . [.....]
1 / 180