206

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Mai Buga Littafi

مكتبة الخانجي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

كَالْمُعَلَّقَةِ) . وَهَذَا- إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى «١» - عِنْدِي «٢»: كَمَا قَالُوا.»
وَعَنْهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «٣»: «فَقَالَ «٤»: (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ):
لَا تُتْبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ، أَفْعَالَكُمْ «٥»: فَيَصِيرَ الْمَيْلُ بِالْفِعْلِ الَّذِي لَيْسَ لَكُمْ:
(فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) .»
«وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا- عِنْدِي- بِمَا قَالُوا لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) تَجَاوَزَ عَمَّا فِي الْقُلُوبِ، وَكَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْأَفْعَالَ وَالْأَقَاوِيلَ. وَإِذَا «٦» مَالَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ: فَذَلِكَ كُلُّ الْمَيْلِ «٧» .» .
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً): أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ (مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ) حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «٨»: «قَالَ اللَّهُ ﷿:
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ: بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) إلَى قَوْلِهِ «٩»

(١) فى الأَصْل: «لَعَلَّه» . وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا على مَا يظْهر.
(٢) فى الأَصْل: «وعندى» . وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٣) من الْأُم (ج ٥ ص ١٧٢)
(٤) هَذَا غير مَوْجُود فى الْأُم [.....]
(٥) كَذَا بالمختصر أَيْضا.
(٦) فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٩٨): «فَإِذا» . وَقَالَ فى الْمُخْتَصر:
«فَإِذا كَانَ الْفِعْل وَالْقَوْل مَعَ الْهَوَاء: فَذَلِك كل الْميل.» إِلَخ فَرَاجعه.
(٧) انْظُر مَا ذكره فى الْأُم بعد ذَلِك وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٩٨- ٢٩٩) مَا ورد فى ذَلِك: من الْأَحَادِيث والْآثَار.
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ١٠٠)
(٩) فى الْأُم: «إِلَى قَوْله سَبِيلا» . وَتَمام الْمَحْذُوف: (وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ: قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ) .

1 / 207