140

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Mai Buga Littafi

مكتبة الخانجي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ [هُوَ «١»] وَأَمَرَ وَلِيَّهُ بِالْإِمْلَاءِ عَنْهُ «٢» لِأَنَّهُ أَقَامَهُ فِيمَا لَا غَنَاءَ لَهُ عَنْهُ-: مِنْ مَالِهِ «٣» .- مَقَامَهُ.»
«قَالَ: وَقَدْ قِيلَ «٤»: (الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ) يُحْتَمَلُ: [أَنْ يَكُونَ «٥»] الْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ. وَهُوَ أَشْبَهُ مَعَانِيه «٦»، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «وَلَا يُؤْجَرُ الْحُرُّ «٧» فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ: إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ. قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ: فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ: ٢- ٢٨٠) «٨» .» .

(١) الزِّيَادَة عَن الام والمختصر:
(٢) كَذَا بالمختصر (ج ٢ ص ٢٢٣) وفى الأَصْل وَالأُم (ج ٣ ص ١٩٤) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٦١): «عَلَيْهِ» وَعبارَة الْمُخْتَصر أولى وَأظْهر.
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ، وَهُوَ صَحِيح وَاضح. وَفِي الْأُم: «فِيمَا لَا غناء بِهِ عَنهُ من مَاله» وفى الْمُخْتَصر: «فِيمَا لَا غنى بِهِ عَنهُ فى مَاله» . وَلَعَلَّ فيهمَا تحريفا فَلْيتَأَمَّل.
(٤) فى الْأُم: «قد قيل» وفى الْمُخْتَصر: «وَقيل» .
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر. [.....]
(٦) زَاد فى الْمُخْتَصر: «بِهِ» ولعلها زِيَادَة نَاسخ ثمَّ قَالَ: «فَإِذا أَمر الله ﷿: بِدفع أَمْوَال الْيَتَامَى إِلَيْهِم بأمرين-: لم يدْفع إِلَيْهِم إِلَّا بهما. وهما: الْبلُوغ والرشد.» .
(٧) فى الأَصْل: «وَلَا يُؤَخر الْحَد» وَهُوَ تَحْرِيف خطير يُوقع فى الْحيرَة. والتصحيح عَن عنوان فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٤٩) . ثمَّ إِن هَذَا القَوْل إِلَى قَوْله: شىء، نجزم بِأَنَّهُ سقط من نسخ الْأُم، وَأَن مَوْضِعه الْبيَاض الَّذِي ورد فى (ج ٣ ص ١٧٩)، كَمَا يدل عَلَيْهِ كَلَامه الَّذِي سننقله هُنَا بعد.
(٨) قَالَ بعد ذَلِك فى الْأُم (ج ٣ ص ١٧٩): «وَقَالَ رَسُول الله ﷺ: «مطل الْغنى ظلم» . فَلم يَجْعَل على ذى دين سَبِيلا فى الْعسرَة، حَتَّى تكون الميسرة. وَلم يَجْعَل رَسُول الله ﷺ مطله ظلما، إِلَّا بالغنى. فَإِذا كَانَ مُعسرا: فَهُوَ لَيْسَ مِمَّن عَلَيْهِ سَبِيل، إِلَّا أَن يوسر. وَإِذا لم يكن عَلَيْهِ سَبِيل: فَلَا سَبِيل على إِجَارَته، لِأَن إِجَارَته عمل بدنه. وَإِذا لم يكن على بدنه سَبِيل- وَإِنَّمَا السَّبِيل على مَاله-: لم يكن إِلَى اسْتِعْمَاله سَبِيل» . اهـ وَهُوَ فى غَايَة الْجَوْدَة والوضوح.

1 / 141