الفرع الأول
مشروعية المسح على الجبيرة
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مشروعية المسح على الجبيرة بالماء إلى قولين:
القول الأول: يشرع المسح على الجبيرة بالماء سواء كانت في أعضاء الوضوء، أو في سائر البدن في الحدث الأكبر، للمجاهد في سبيل الله وغيره، وبهذا قال الجمهور من الفقهاء (١) .
وشرطوا: أن يكون في نزع الجبائر عن الجراح أو الكسور ضرر عليه، فإن لم يكن في نزعها ضرر، فلا يجوز المسح عليها (٢) .
واستدل الجمهور بما يلي:
١- عن جابر ﵁ قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأله أصحابه قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (٣) .
(١) الاختيار للموصلي (١/١٤١) والبخر الرائق (١/٣٢٢) والمبسوط، والكافي في فقه أهل المدينة (١/١٧٩) وحاشية الدسوقي (١/١٦٣) والمعونة (١/١٤١) ومواهب الجليل (١/٥٣١) والمغني (١/٣٥٥) والمبدع (١/١٥١) والأوسط في السنن (٢/٢٥) وكفاية الأخيار ص (٦٢) .
(٢) فتح القدير (١/١٤١) وبدائع الصنائع (١/٩٠) حاشية الدسوقي (١/١٦٣) والحاوي الكبير (١/٢٧٧) وكفاية الأخيار ص ٦٢ والفروع لابن مفلح (١/١٦٦) والمغني (١/٣٥٥) .
(٣) سبق تخريجه.